السيد محمد حسن الترحيني العاملي
414
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وإن كانت الدابة له ) لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز خرج منه ما افتقر إلى التعدد بنص خاص فيبقى غيره ، ( وإلا ) تكن الدابة له ( ف ) الثابت بالإقرار مطلقا ( 1 ) ( التعزير ) خاصة دون غيره من الأحكام المذكورة لأنه إقرار في حق الغير فلا يسمع ( إلا أن يصدقه المالك ) فتثبت باقي الأحكام ، لزوال المانع من نفوذه حينئذ . هذا بحسب الظاهر . أما في نفس الأمر ( 2 ) فإن كانت له ، هل يجب عليه فعل ما ذكر من الذبح والإحراق ؟ الظاهر ذلك ، لقوله عليه السّلام في الرواية السابقة ( 3 ) : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم حديث 1